الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء (قال) وسألت مالكا عنها فقال لي إن كان الشئ اليسير فالوصي ضامن أن نكل عن اليمين فأما إذا كثر المال قال مالك لا أدرى * (قال ابن القاسم) * ورأيي مثل قول ابن هرمز كل ذلك عندي سواء قل أو كثر فإن لم يحلف ضمن * (قلت) * لم هرب مالك فقال لا أدرى إذا كثر المال (قال) خوفا من أن يبطل أموال اليتامى قال وخوفا من أن يضمن الوصي لأنه أمين لهم فوقف عنها وقال لا أدرى * (قلت) * ففي مسألتي إذا قال قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله أرأيت أن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع أيصدق (قال) نعم (في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة) * (قلت) * أرأيت أن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون فباع الوصي تركته وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بينة فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم والوصي يقول قد قبضت أيضمن الوصي لأنه قد دفع بغير بينة (قال) إن لم يقم الوصي البينة غرم لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد * (قال) * وسألت مالكا عن الوصي يقتضى من غرماء الميت دينا للميت عليهم فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر الوصي فيقولون له احلف فيأبى أن يحلف أترى أن يضمن (قال) قال مالك أما الشئ الكثير فاني لا أدرى ما هو ووقف عنه قال وإن كان الشئ اليسير فأراه ضامنا إن لم يحلف * (قال ابن القاسم) * وأخبرني ابن أبي حازم عن ابن هرمز أنه قال يضمن ذلك كله القليل والكثير إن لم يحلف * (قال ابن القاسم) * وأرى أن يضمن القليل والكثير وهو رأيي (اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشترى) * (أو يهب أو يتصدق أو يعتق) * * (قلت) * أرأيت قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أرأيت أن احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منهما الرشد (قال) قال مالك لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع
(٢٢٠)