حمالته عليه لازمة وأما إذا أخر الحميل فاني أراه تأخيرا عن الذي عليه الأصل إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني الا للحميل فان حلف كان له أن يطلب صاحب الحق وان أبى أن يحلف لزمه التأخير وذلك لو أنه وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي فالتأخير بمنزلته * (سحنون) * وقال غيره إذا أخر الغريم وهو ملى موسر تأخيرا بينا فالحمالة ساقطة عن الحميل وان أخره ولا شئ عنده فلا حجة للكفيل وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه (باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم) * (قلت) * أرأيت أن تكفلت بألف دينار هاشمية ورضى صاحب الحق بألف دينار دمشقية فقضيته ذلك بم أرجع على صاحبي الذي لي عليه الأصل (قال) ترجع عليه بألف دينار دمشقية لأنك كذلك أديت * (قلت) * أرأيت لو أنى تكفلت عن رجل بألف درهم فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بألف درهم دنانير أو عرضا من العروض أو طعاما ثم قدم الذي عليه الأصل بم أرجع (قال) الذي عليه الأصل بالخيار ان أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه إن كان عرضا أو حيوانا فذلك له وإن كان طعاما فمكيلته وان أحب الألف التي كانت عليه فان هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفيل الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى الحميل كما هي * (قال ابن القاسم) * والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا ولا يشبه الكفيل وهو بيع حادث وقد فسرت لك ذلك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم فقال الكفيل للذي عليه المال ادفع إلي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك فدفع الثوب إليه ثم إن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل أبالثوب أم بالألف (قال) يرجع بالألف * (قلت) * لم (قال) لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن
(٢٦٧)