إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعتق قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ولكنه ان فعل ذلك من قبل نفسه فأجاز ما كان صنع فذلك جائز (قال) وأنا أرى أن الصدقة والهبة لغير الثواب بمنزلة العتق في هذا أستحب له أن يمضيه ولا أجيره في القضاء على ذلك * (سحنون) * عن ابن وهب أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما صفة السفيه وما يجوز عليه من نكاح أو غيره (قال) الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه ولا يمنع نفسه لذتها وان كانت سرفا لا يبلغه قوامه يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا وهو الذي لا يرى له عقل في مال * (قال يونس) * قال ابن شهاب يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه الا بأذن وليه * (وأخبرني) * ابن أبي ذئب أن سفيها طلق امرأته وأراد أن يأخذ ماله وكان القاسم بن محمد وليه فأجاز القاسم عليه الطلاق ومنعه ماله * (قال يونس) * عن ربيعة أما العتاقة فلا تجوز إلا أن تكون ولدت منه السرية وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولى عليه ماله فلا عتاقة له ولا بيع ولا هبة وأما كل شئ ليس للسفيه منه الا المتعة من زوجة أو أم ولد فرأى السفيه فيه جائز طلاقه جائز وعتقه أم ولده جائز. لابن وهب (مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه) * (قلت) * أرأيت ما وهب للمحجور عليه من مال أيدخل ذلك المال في المال المحجور عليه فيه (قال) نعم لان مالكا لو أن سفيها تجر فأصاب مالا يحجر عليه فيه ولقد سألنا مالكا عن المولى عليه يدفع إليه وليه المال ليتجر به يختبره ويخلي بينه وبين التجارة فيركبه الدين انه لا يلزمه من ذلك الدين شئ لا فيما في يديه ولا في غيره مما يحجب عنه (قال) فقلنا لمالك انه قد خلى بينه وبين التجارة (قال) هو مولى عليه ولا يجوز عليه شئ من ذلك الدين
(٢٢١)