(فيمن اغتصب من رجل طعاما أو أداما فاستهلكه) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل طعاما أو أداما فاستهلكه ماذا عليه في قول مالك (قال) عليه مثله في موضعه الذي أخذه منه فيه (قال مالك) وان لقيه في غير الموضع الذي غصبه فيه فليس له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه شيئا * (قلت) * ولا يكون له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه قيمة الطعام أو الادام الذي استهلكه له أو يأخذ منه قيمته في بلاده حيث غصبه (قال) لا إنما له قبله طعام أو دام في الموضع الذي غصبه فيه منه وليس له قبله قيمة عند مالك (فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن) * (قلت) * أرأيت أن استهلك له ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن (قال) عليه قيمته عند مالك * (قلت) * فان لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه (قال) عليه قيمته يوم اغتصبه قيمته في البلاد التي اغتصبه فيها ويأخذه بالقيمة حيثما وجده * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * إنما تجعل عليه قيمته يوم اغتصبه ولا يلتفت إلى قيمته ان كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت (قال) قال مالك من اغتصب حيوانا فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه ولست ألفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك (فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا) * (قلت) * أرأيت أن استهلكت لرجل سمنا أو عسلا في بعض المواضع فلم أجد له في الموضع الذي استهلكته فيه سمنا ولا عسلا أيكون علي قيمته أم لا (قال) ليس عليك الا مثله تأتي به ذلك لك لازم إلا أن تصطلحا على شئ لان مالكا قال لي إنما عليه مثل ما استهلك في الموضع الذي استهلكه فيه
(٣٥٣)