(في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة) * * (قلت) * أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصيه في التجارة أيجوز ذلك أم لا (قال) لا أرى ذلك جائزا لان الصبي مولى عليه فإذا كان مولى عليه فلا أرى الاذن له في التجارة ادنا * (قلت) * لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذ أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه (قال) لان العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فإنما منع التجارة لان ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ليس ملكه بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم لا يعلم منه وليه الا خيرا فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره بها وأذن له في التجارة ليختبره بذلك أو ليعرف حاله فداين الناس فرهقه دين (قال مالك) لا أرى أن يعدى عليه في شئ من ماله لا فيما في يده ولا في غير ذلك * (قال) * فقيل لمالك انه قد أمكنه وأذن في التجارة أفلا يكون ذلك على ما في يديه (قال) لا لم يدفع إليه ماله المال المحجور عليه وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه فالصبي إذا أذن له في التجارة عندي أضعف شأنا من هذا (فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه) * (مالا ليتجر به للرجل الدافع) * * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجور عليه مالا وأمرته أن يتجر لي به أو إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين أو اليتيم أيكون ذلك في ذمتهما (قال) قال مالك انه لا يكون ذلك في ذمتهما * (قلت) * ويكون ذلك في المال الذي دفع إليهما (قال) نعم يكون في المال الذي دفع إليهما يتجران به ولا يكون الا في ذلك المال فما زاد على ذلك المال فهو باطل لا يكون في ذمتهما ولا يكون في مال من دفع إليهما المال ولا ذمة من دفع إليهما المال وأمرهما أن يتجرا به إلا أن يكون مال
(٢٢٣)