الثلث فعلى ذلك ويرجع القليل الرأس المال على الكثير الرأس المال بأجره مثله فيما أعانه لأنه قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما من صاحبه وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتركا به شركة فاسدة فلم يعلم به حتى خلطاه واشتركا واشتريا به فإنهما يقتسمان الربح على قدر قيمة قمح كل منهما من قمح صاحبه على ما في صدر الكتاب * (قلت) * أرأيت أن أخرجت أنا ألف درهم وأخرج صاحبي مائة دينار فبعته خمسمائة درهم بخمسين دينارا فاشتركنا أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا عند مالك * (قلت) * لم قال لان هذا صرف وشركة فلا تجوز وكذلك قال لي مالك لا يجوز ولا خير في ذلك * (قلت) * فان أخرج رجل خمسين دينارا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسين دينارا وخمسمائة درهم فاشتركا جميعا أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك عند مالك * (قلت) * فما فرق ما بين هذا وبين المسألة الأولى (قال) لان في الأولى مع الشركة صرفا وهذه ليس فيها صرف * (قلت) * وكان مالك يجيز أن يشتركا من عند هذا وفضة ومن عند صاحبه ذهب مثل ذهب هذا وفضة مثل فضة هذا (قال) نعم (في الشركة بالدنانير والطعام) * (قلت) * أرأيت أن كان من عند أحدهما حنطة ومن عند الآخر دراهم بعد أن تكون قيمة الحنطة والدراهم سواء أترى بأسا أن يشتركا على ذلك ويكون العمل عليهما والنقصان والربح والعمل بالسوية في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فإن كانت الدراهم الثلثين وقيمة الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل والربح على قدر رؤس أموالهما فذلك جائز في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وكذلك أن كانت قيمة الحنطة الثلثين والدراهم الثلث فاشتركا على قدر رؤس أموالهما وعلى أن على كل واحد منهما من العمل على قدر رأس ماله وربحه (قال) ذلك جائز أيضا عند مالك * (قلت) * وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتهما سواء أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك
(٦٥)