أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجوز حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده (في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها) * (قلت) * أرأيت أن أتى رجل فادعى دارا في يد رجل وثبت ذلك فقال الذي الدار في يديه أنا آتى بقوم يشهدون على السماع ان أبى اشتراها منذ خمس سنين أو ما أشبه ذلك أتقبل البينة في تقارب مثل هذا على السماع (قال) لا أرى أن ينفع السماع في مثل هذا ولا تنفع شهادة السماع إلا أن تقوم بينة تقطع على الشراء وإنما تكون شهادة السماع جائزة فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان (ولقد) قال مالك في الرجل يقر لرجل أن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم قال مالك إن كان الذي ادعى من ذلك أمرا حديثا من الزمان والسنين لم يتطاول ذلك لم ينفعه قوله قد قضيت الا ببينة قاطعة على القضاء وإن كان تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله فهذا يدلك أيضا على تطاول الزمان في شهادة السماع أنها جائزة وما قرب من الزمان أنها ليست على الغائب بقاطعة لأنه غائب لم يجز عليه شئ دونه فتكون الحيازة دونه إلا أن مالكا قال في الذي يقر بالدين فيما بلغني عنه ولم أسمعه منه لو كان اقراره ذلك على وجه الشكر مثل ما يقول الرجل للرجل جزى الله فلانا خيرا قد جئته مرة فأسلفني وقضيته فالله يجزيه خيرا على نشر الجميل والشكر له لم أر أن يلزمه في هذا شئ مما أقر به قرب زمان ذلك أم بعد (في الرجل يقيم شاهدا واحدا على الرجل بكفالة) * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن فلانا تكفل لي بمالي على فلان أحلف مع شاهدي واستحق الكفالة قبله في قول مالك (قال) نعم لان الكفالة بالمال إنما هي مثل الجرح الذي لا قصاص فيه أنما هو المال
(١٧٣)