(في شهادة الصديق والأخ والشريك) * (قلت) * أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف (قال) قال مالك شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة (قال مالك) إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادته له * (قلت) * أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة أتجوز شهادته (قال) ذلك جائز إذا كأن لا يجر إلى نفسه بذلك شيئا * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة * (ابن مهدي) * وان عمر بن عبد العزيز وشريحا وإبراهيم النخعي والحسن قالوا تجوز شهادة الأخ لأخيه قال عمر بن عبد العزيز إذا كان عدلا * (قال ابن وهب) * قيل للشعبي ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام فقال الأخ لأخيه * (قال ابن وهب) * وسمعت مالكا يقول لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها فأما الأخ إذا كان غناه له غنى ان أفاد شيأ أصابه منه شئ أو كان في عياله فانى لا أرى شهادته له جائزة وأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة * (فقيل) * لمالك أفرأيت الرجل ذا الود للرجل المصافي له يصله ويعطف عليه (فقال) لا أرى شهادته له جائزة وإذا كأن لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة (في شهادة الكافر للمسلم) * (قلت) * أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحد من أهل الاسلام أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه ان أوصى بوصية (قال) لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر ولا أرى أن تجوز شهادتهم * (قال ابن وهب) * وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا * (قال يونس) * وقال ربيعة ليس لأهل
(١٥٦)