ولا في رجوعه لأنه ذهب إلى أهله * (قال إن وهب) * وأخبرني ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المقارض أيأكل من القراض ويركب أو من ماله فقالا يأكل ويكتسي ويركب من القراض إذا كان ذلك في سبب القراض وفيما ينبغي له بالمعروف (قال ابن وهب) وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان المال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقي بعد الزكاة والنفقة * (قال ابن وهب) * وأخبرني ابن لهيعة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول لولا أن المقارض يأكل من المال ويكتسي لم يحل له القراض (وقال مالك) إذا كان المال كثيرا فإنما يكون طعام العامل وكسوته ونفقته من المال في غير سرف إذا كان المال يحمل ذلك ولا يحسب ذلك في ربح العامل ولكن يلغى (وقال) الليث مثله إذا سافر بالمال وإن كان حاضرا بالبلد يشترى ويبيع فلا يستنفق إلا أن يشتغل في السوق يبيع ويشتري ولا ينقلب إلى أهله فلا بأس أن يتغذى بالأفلس * (قال ابن وهب) * وأخبرني بشر ومسلمة أنهما سمعا الأوزاعي يقول سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ المال مضاربة ما يصلح له أن يأكل منه (قال) مثل الذي يأكل منه (قال) مثل الذي يأكل في أهله في غير إسراف ولا يضر بنفسه ولا يهدي منه هدية ولا يصنع منه طعاما يدعوا إليه (في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض) * (قلت) * أرأيت المقارض أله أن يستأجر الاجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت يجعل فيها متاع المقارضة أو يستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض (قال) نعم عند مالك هذا جائز * (قلت) * أرأيت أن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون إجارة الأجير من القراض (قال) إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك فذلك له وقال لي مالك وجه القراض المعروف الجائز بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه فيه ونفقة العامل في المال وطعامه وكسوته في سفره وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال وكان المال يحمل ذلك فان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة وان للعامل أن يستأجر من
(٩٣)