المساقاة التي لا تجوز * (قلت) * أرأيت المساقى إذا اشترط على رب النخل أن يعمل فيه معه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلى المساقاة مثله لان مالكا قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها يعمل عليها والغلام يشترطه يعمل معه إذا كأن لا يزول وان مات أخلفه له (قال) ولقد جاءه قوم قد ساقوا رجلا وفى النخل ثمرة قد طابت فساقوه هذه السنة وسنتين فيما بعدها فعمل فقال مالك أرى للعامل في الثمرة الأولى أن يعطى ما أنفق عليها وإجارة عمله ويكون في السنتين الباقيتين على مساقاة مثله (قال ابن القاسم) وهذا عندي مخالف للقراض ألا ترى أن العمل والنفقة والمؤنة كلها على العامل وإنما رب الحائط عامل معه بيده بمنزلة الدابة يشترطها على رب الحائط فهذا الذي سهل فيه مالك فأرى هذا مثله ويكون على مساقاة مثله * (قلت) * أرأيت أن أدرك هذا الذي ساقاه وفى النخل ثمر قد طاب فأخذها العامل مساقاة ثلاث سنين ان أدرك هذا قبل أن يعمل العامل في الحائط أتفسخه في قول مالك أم لا (قال) أرى أن يفسخ إذا أدرك قبل أن يعمل في الحائط أو بعد ما جد الثمرة لأنه إلى هذا الموضع له نفقته التي أنفق وعمل مثله على رب الحائط (قال) وان عمل في النخل بعد ما جدت الثمرة لم يكن لرب المال أن ينتزعه منه لان مالكا إنما رده إلى عمل مثله بعد أن عمل سنة (قال) ويكمل له ما بقي مما لم يعمله حتى يستكمل السنتين فهو عندي إذا عمل بعد ما جد الثمرة في النخل فليس لهم أن يخرجوه حتى يستكمل السنتين كلتيهما لأنه قد عمل في الحائط لان النخل قد يخطئ في عام ويطعم في آخر فان أخذه في أول عام ولم يحمل النخل شيئا كنت قد ظلمته وان كثر حملها في أول عام وأخطت في العام الثاني بعد ما نزعتها من العامل كنت قد ظلمت صاحبها (قال) وكذلك القراض إذا قارضه بعرض انه ان أدرك قبل أن يعمل بعد ما باع العرض فسخ القراض بينهما وكان له فيما عمل أجر مثله فيما باع وان عمل كان على قراض مثله وكان له فيما باع أجر مثله * (قلت) * أرأيت أن أخذت نخلا معاملة على أن أبني حول النخل حائطا أو أزرب حول النخل زربا أو أخرق في
(١٠)