(الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق) * (قلت) * أرأيت اشتريت دارا ثم بنيتها أو هدمها رجل أجنبي من الناس أو انهدمت من أمر من السماء ثم أتى رجل فاستحق نصفها أيكون له على المشتري شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ على المشتري فيما هدم المشتري مما أراد أن يبنيه أو أراد أن يتوسع به * (قال ابن القاسم) * وإن كان هدم فباع النقض فان له نصف ثمن النقض وبعض الثمن الذي اشترى به المشتري على قيمة النقض الذي باع وعلى قيمة قاعة الدار فينظر إلى الذي باع كم هو من الدار ثلث أو ربع أو نصف فيكون له فيما بقي أن يأخذ بالشفعة بما يصيبه من حصة الثمن وينظر إلى قيمة النقض وقيمة العرصة كم كان منها فيفض الثمن عليها ثم يأخذ العرصة بالذي يصيبها من حصة الثمن (قال) وهذا رأيي وقد بلغني عن مالك * (قال ابن القاسم) * وان هدمها انسان ظلما فلم يأخذ المجترى منه ثمنها حتى استحق هذا نصف الدار فض الثمن على ما هدم منه وما بقي ثم أخذ العرصة بما يصيبها من حصة الثمن ثم اتبع المشتري الغاصب بنصف قيمة ما قلع وكان له وكان بمنزلة ما باع واتبعه المستحق مثل ذلك * (قلت) * فإن كان المشتري قد كان ترك للهادم قيمة ما هدم ثم استحق هذا (قال) فللمستحق على الهادم نصف قيمة ذلك وتسقط عنه حصة المشتري * (قلت) * فلو كان عديما أيرجع المستحق على المشتري بذلك (قال) لا * (قال) * وليس ما انهدم بأمر من أمر الله مما لا شئ للمشتري فيه بمنزلة ما هدم فباعه أو غصبه غاصب أو هدمه هادم على وجه الظلم فقد صارما هدم ضامنا للمشتري فجرى عندي مجرى البيع * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا في سوق من أسواق المسلمين فوهبه لرجل ثم جاء رجل فاستحقه (قال) يقال للمستحق إن شئت فاتبع البائع بالثمن والا فاطلب العبد فان وجدته أخذته ولا شئ لك على المشترى الواهب * (قلت) * والنصف الذي استحق والنصف الذي يأخذ بالشفعة سواء عندك في مسألتي الأولى (قال) نعم سواء لأنه لم يهدم ما هدم من ذلك على وجه التعدي لا في النصف
(٤٣٧)