وهذا يذهب أصل قول مالك والله سبحانه وتعالى أعلم (في الصانعين والشريكين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب) (* قلت) * أرأيت قصارين أو حدادين وأهل الصناعات كلها اشترك أهل نوع على أن ما رزق الله بينهما فمرض أحدهما وعمل الآخر (قال مالك) إذا اشتركا وكانا في حانوت فمرض أحدهما وعمل الآخر فالعمل بينهما لان هذا أمر جائز بين الشركاء (قال ابن القاسم) ولكن ان مرض فتطاول به مرضه أو ما أشبهه أو غاب فتطاول ذلك فهذا يتفاحش فان عمل الحاضر والصحيح فأحب أن يجعل نصف العمل لشريكه الغائب أو المريض من غير شرط كان بينهما في أصل الشركة انه من مرض مثل المرض الطويل أو غاب مثل الغيبة البعيدة فما عمل الآخر فهو بينهما فإذا لم يكن هذا الشرط وأراد العامل أن يعطى المريض أو الغائب نصف ما عمل فلا بأس بذلك وإن كان الشرط بينهما فالشركة فاسدة * (قلت) * أتحفظ هذا عن مالك في المرض الطويل والغيبة الطويلة (قال) لا إلا أن مالكا قال لي يتعاون الشريكان في المرض والشغل فحملت أنا ذلك على المرض الخفيف والغيبة القريبة * (قلت) * فإن كان هذا الشرط بينهما وأفسدت هذه الشركة كيف يصنع بما عملا (قال) يكون ما عملا إلى يوم مرض أو غاب بينهما على قدر عملهما وما عمل الصحيح بعد المريض أو الحاضر بعد الغائب فذلك للعامل ولا يكون لصاحبه فيه شئ (في الصانعين الشريكين بعل أيديهما أيضمن) * (أحدهما ما دفع إلى شريكه يعله) * * (قلت) * أرأيت لو أن قصارين اشتركا أو خياطين أيضمن كل واحد منهما ما يقبل صاحبه (قال) نعم لان مالكا قال شركتهما جائزة فأرى ضمان كل واحد منهما جائزا على صاحبه وصاحبه ضامن لما ضمن هذا فأري أن على كل واحد منهما ضمان ما ضمن صاحبه من عملهما
(٤٧)