أو غيره أن فلانا الذي وضعه على يديه قد تصدق به على فلان ورب المال ينكر (قال مالك) إن كان الذي يشهد له حاضرا فأرى شهادته جائزة وإن كان غائبا لم أر أن تجوز شهادته لأنه يتهم هاهنا لان المال يبقى في يديه (قال ابن القاسم) وذلك إذا كان المشهود له غائبا إنما هي الغيبة التي ينتفع فيها بالمال (في شهادة السماع في القذف والقتل والطلاق) * (قلت) * أرأيت أن سمع رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو يقول سمعت فلانا يقذف فلانا أو يقول سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده إلا أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده (قال) لا يشهد بها ولكن إن كان مر فسمع رجلا يقذف رجلا أو سمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه قال مالك فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه قال ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة (قال) وسمعت هذا من مالك في الحدود أنه يشهد بما سمع من ذلك وإنما قول مالك الأول فإنما سمعت مالكا وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشئ ولم يستشهداه فيدعوه بعضهما إلى الشهادة أترى أن يشهد (قال) لا * (قال ابن القاسم) * إلا أن يكون استوعب كلامهما لأنه إن لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد لان الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده * (ابن وهب) * وقد قال إن السماع شهادة إبراهيم النخعي والشعبي وابن مهدي * (قال سفيان) * وقال ابن أبي ليلى إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخذته له منه وإذا قال سمعت فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله وبه يأخذ سفيان وكان رأي سفيان أن السماع شهادة (في شهادة السماع في الولاء) * (قلت) * أرأيت أن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا لا يعلمون له وارثا غير هذا (قال) قال مالك إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد
(١٦٩)