اخوتها فأرادوا أن يقاسموها فقال مالك أحب إلي أن يرفعوا ذلك إلى القاضي حتى يبعث من يقسم بينهم (قال ابن القاسم) فان قاسم الوصي والقاضي الكبار للصغار على وجه الإصابة والاجتهاد فذلك جائز * (قلت) * أرأيت إذا قاسم الوصي أو القاضي هؤلاء الكبار للصغار فوقعت سهمان الأصاغر كل واحد منهم على حدة فأخذ الكبار حظهم وبقي حظ الأصاغر كل واحد منهم على حدة فهل يجمع ذلك بينهم أم لا (قال) لا يجمع ذلك بينهم ويكون سهم كل صغير منهم حيث وقع لان مالكا قال لا يجمع حظ اثنين في القسم (ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب) * (قلت) * أرأيت قسمة الوصي على الكبير الغائب إذا كان في الورثة صغار وكبار أتجوز على هذا الغائب (قال) لا تجوز قسمة الوصي على الغائب ولا يقسم لهذا الغائب الا السلطان فان قسم لهذا الغائب الوصي لم يجز ذلك عليه * (قلت) * هل يجوز بيع الوصي العقار على اليتامى أم لا (قال) قال مالك لا أحب له أن يبيع إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه الثمن الكثير المرغوب فيه وقد أضعف له في الثمن أو نحو ذلك أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتيم في نفقة اليتيم فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن يبيع ويجوز ذلك على اليتيم ان كبر * (قلت) * أرأيت نصيب الغائب إذا قسم السلطان له كيف يصنع بنصيبه وفي يد من يتركه (قال) ينظر في ذلك السلطان للغائب لأني سمعت مالكا يقول في الوصي ينظر بالدين وفي الورثة كبار (قال) إذا كان الورثة كبارا فلا يجوز عليهم فهذا مثله ليس للوصي في حظ الكبار شئ أن يقول أترك نصيب هذا الكبير الغائب في يدي حتى يقدم وإنما ينظر للغائب السلطان (في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمة مجرى الماء) * (قلت) * أرأيت إذا أوصى إلى الذمي أتجوز وصيته في قول مالك (قال) قال
(٤٨٠)