قال لي مالك يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب * (قلت) * فلو أن قوما ورثوا دورا ورقيقا فرفعوا أمرهم إلى صاحب الشرط وفي ورثة الميت قوم غيب فسمع من بينتهم فقسم ذلك على الغائب أم لا (قال) قال مالك لا تجوز قسمته الا بأمر القاضي ولا أرى أن يجوز ذلك (ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة) * (قلت) * أرأيت الأرض التي فيها الشجر المفترقة ها هنا شجرة وها هنا شجرة ورثوها فأرادوا أن يقتسموها كيف يقتسمون هذه الشجر (قال) أرى أن يقتسموا الأرض والشجر جميعا لأنهم ان اقتسموا الأرض على حدة والشجر على حدة لصار لهذا شجرة في أرض هذا ولهذا شجرة في أرض هذا فأفضل ذلك أن يقسموا الأرض والشجر جميعا فيكون الشجر لمن تصير له الأرض * (قلت) * أرأيت لو أن قوما ورثوا دورا ورقيقا وعروضا وحيوانا فأرادوا أن يقتسموا بالسهام فجعلوا البقر حظا واحدا والحيوان والرقيق حظا واحدا والدور حظا واحدا على أن يضربوا بالسهام (قال) لا خير في هذا لأنه خطر وإنما تقسم هذه الأشياء كل نوع على حدة وهو قول مالك أنه يقسم كل نوع على حدة البقر على حدة والغنم على حدة والعروض على حدة إلا أن يتراضوا على شئ بينهم بغير سهام (ما جاء في قسمة مالا ينقسم) * (قلت) * أرأيت أن كان الميراث عبدا واحدا أو دابة واحدة أو ثوبا واحدا أو سرجا أو تورا أو طستا واحدا فأرادوا أن يقتسموا (قال) قال مالك ان هذا لا ينقسم ولكن يباع عليهم جميع هذا لان هذا مما لا يقسم كل نوع منه على حدة إلا أن يتراضوا على شئ فيكون لهم ما تراضوا عليه فأما بالسهام فلا يجوز أن يقتسموه (ما يجمع في القسمة من البز والماشية) * (قلت) * أرأيت أن هلك رجل وترك بزا فيه الخز والحرير والقطن والكتان والأكسية
(٤٨٩)