أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل (قال) قال مالك إذا لم يكن فيها ثمرة فلا بأس بذلك (قال مالك) وإن كان فيها ثمر فلا خير في ذلك (قال ابن القاسم) وإن كان في أحدهما ثمرة وليس في الأخرى ثمرة فلا بأس بذلك * (قلت) * وسواء ان كانت ثمرة الحائطين بلحا أو طلعا أو بسرا أو رطبا أو تمرا في قول مالك (قال) نعم ذلك كله سواء وهو مكروه إذا اشترطا الثمرة مع الأصل (قال) لان مالكا سئل عن الرجل يبيع الحائط وفيه ثمرة لم تؤبر بعد بقمح نقدا أو إلى أجل (قال مالك) لا خير فيه فإذا اشترطا الثمرة مع الأصل فلا خير في ذلك وان تبايعا الأصلين بغير ثمرتهما فلا بأس بذلك إذا كانت ثمرتهما قد أبرت أو كانت بلحا أو بسرا أو رطبا وان كانت ثمرتهما لم تؤبر فلا خير في أن يتبايعاهما على حال لا ان كانت ثمرة كل واحد من الحائطين لصاحبه ولا ان كانت تبعا للأصل لأنها ان كانت تبعا للأصل فهو بيع ثمرة لم تبلغ بثمرة وهو التمر بالتمر إلى أجل وإذا لم يكن تبعا لم يجز لأنه لا يجوز لاحد أن يبيع حائطا وفيه ثمر لم يؤبر ويستثنى ثمره فإذا لم يجز له أن يستثنى لم يجز له أن يبايع صاحبه حائطه بحائطه ويحبس ثمرته لأنه استثنى وان كانت ثمرة أحدهما قد أبرت وثمرة الآخر لم تؤبر فلا بأس أن يبيع إحداهما بصاحبتها إذا كانت التي قد أبرت لصاحبها فان استثناها صاحب الثمرة التي لم تؤبر فلا يحل * (قلت) * فأصل ما كره مالك من هذا أن النخل إذا كان فيها طلع أو بلح أو رطب أو تمر لم يصلح أن تباع تلك النخل بما في رؤسها بشئ من الطعام ويجوز بالدراهم وبالعروض كلها (قال) نعم إلا أن يجدا ما في رؤس النخل ويتقابضا قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك بالطعام وغيره (ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر) * (قلت) * أرأيت أن ورثنا نخلا أو شجرا وفيها ثمر قد بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه وهو طلع بعد فأردنا أن نقسم النخل وما في رؤسها أو الشجر وما في رؤسها (قال ابن القاسم) يقسم الشجر على حدة ولا يقسم ما في رؤسها * (قلت) * أرأيت أن قالا
(٤٧٥)