هذا العبد أن يطأها (قال مالك) وكذلك لو رهنهما جميعا عبده وأمته لم يكن للعبد أن يطأها * (قال أشهب) * ان وطئ العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه * (قلت) * أرأيت أن افتكهما السيد وتكون الجارية للعبد كما هي في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما أهما سواء وتكون الجارية للعبد (قال) قال مالك انه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه * (قلت) * أرأيت أن زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أيجوز هذا التزويج في قول مالك (قال) لا يجوز تزويجه إياها لان التزويج عيب يلحق الجارية فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فان رضى بذلك جاز (في الرهن بالسلف) * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت من رجل جارية قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم أسلفته إياها ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة أخرى فقلت لا إلا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم (قال مالك) لا خير في هذا لان هذا قرض جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول رهنا * (قلت) * وكذلك لو أن رجلا أتي إلى رجل له عليه دين فقال أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر قال مالك لا خير فيه * (قلت) * أرأيت أن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون الرهن الثاني الذي صار فاسدا رهنا أولا ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفي حقه في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا يكون رهنا الا بالسلف الآخر ولا يكون الرهن في شئ من السلف الأول لأنه سلف اجتر به منفعة
(٣٣٩)