ثمر حائط باعته مولاته فأصاب الثمرة كلها جائحة إلا سبعة أوسق وكانت قد استثنيت سبعة أوسق فقال لي عمر وخاصمت إليه في ذلك اقرأ على مولاتك السلام وقل لها قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ما لا يحل لك لا تجوز الجائحة بين المسلمين وقضى باليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله قال مقدم فما صار لنا إلا سبعة أوسق وهي التي بقيت * (ابن وهب) * وأخبرني عبد الجبار ابن عمر عن ربيعة وأبى الزناد انهما قالا لا وضيعة في الجائحة فيما دون الثلث إذا أصيب * (وأخبرني) * عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين * (قال) * وأخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق * (سحنون) * عن أنس بن عياض عن حسن بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن علي بن أبي طالب كان يقول الجائحة إذا بلغت الثلث * (قال سحنون) * وحدثني أنس بن عياض عن ابن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق (في جائحة البقول) * (قلت) * أرأيت البقول والكراث والسلق وما أشبه هذا والجزر والبصل والفجل إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث هل يوضع عن المشترى شئ أم لا (قال) قال مالك أرى أن يوضع عن المشترى كل شئ أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثر ولا ينظر فيه إلى الثلث. وقد ذكر علي بن زياد عن مالك أن البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن المشترى وإن لم تبلغ الثلث لم يوضع منه شئ * (سحنون) * وقد ذكره ابن أشرس عن مالك
(٣٢)