شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته * (قال) * فقلت لمالك فالستة الأشهر والسبعة الأشهر والسنة (قال) أما ما هو دون السنة فلم نشك فيه أن له أن يأخذ بالشفعة (قال مالك) السنة ما هو عندي بكثير فأرى ما سألت عنه من قول مالك أنه اكترى منه أو ساقاه أو ساومه بذلك فهذا تسليم منه لشفعته ولا أرى له الشفعة * (قلت) * أرأيت أن اشتريت نخلا لأقلعها ثم اشتريت الأرض بعد ذلك فأقررت النخل فيها ثم أتى رجل فاستحق نصفها وأراد أخذ ما بقي له بالشفعة فقلت له إنما اشتريت النخل لأقلعها ثم اشتريت الأرض فتركتها فأما إذ ضرب يأخذ الشفعة فخذ الأرض فأما النخل فانى أقلعها (قال) لا يستطيع أن يقلع النخل لان المستحق قد صار شريكا لك في جميع النخل فان رضى الشفيع أن يأخذها بالشفعة أخذ جميع الأرض والنخل وان أبى أن يأخذ الا حصته التي استحق كان المشتري مخيرا ان أحب أن يأخذ نصف الأرض ونصف النخل كان ذلك له وان أحب الرد رد وإذا أخذ الشفيع شفعته في نصف الأرض ونصف النخل أخذه بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري (باب اشترى نقض شقص والشريك غائب) * (قلت) * ان اشترى نقض شقص في دار والشريك غائب أيجوز أم لا أو اشترى نصيب رجل في نخل وشريكه فيها غائب على أن يقلع النخل (قال) لا يجوز هذا الشراء لان الصفقة وقعت غير صحيحة لأنه لا يستطيع أن يقلع ما اشترى لان للشريك فيه النصف ألا ترى أن البائع نفسه لو أراد أن يقلع حصته بغير أمر شريكه لم يكن له ذلك فإذا لم يكن له ذلك فلا يجوز له أن يبيع ما ليس له ألا ترى أيضا أنه لو أراد أن يقاسم شريكه النخل وحدها على أن يقلعها لم يكن له ذلك فإذا لم يكن له ذلك إلا أن يقاسمه الأرض والنخل جميعا فيصنع في نخله ما شاء فأما أن يقاسمه النخل وحدها ويترك الأرض بينهما فيقلع نخله أو يترك نخل صاحبه في الأرض فهذا لا يصلح * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * أرأيت
(٤٣٥)