ما وجد من طيبه ويرد ما أصاب فيه العيب إنما له أن يأخذ الجميع أو يرد الجميع وكذلك قال مالك (في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما) * (قلت) * أرأيت أن كانت عشرون دارا تركها والدي ميراثا بيني وبين أخي فاقتسمناها فأخذت أنا عشرة دور في ناحية وأخذ أخي عشرة دور في ناحية أخرى تراضينا بذلك واستهمنا على القيمة فاستحقت دار من الدور التي صارت لي (قال) قال مالك في البيوع ان كانت هذه الدار التي استحقت من نصيبه أو أصاب بها عيبا هي جل ما في يديه من هذه الدور وأكثر هذه الدور ثمنا ردت القسمة كلها وان كانت ليس كذلك ردها وحدها ورجع على شريكه بحصتها من نصيب صاحبه * (قلت) * وكيف يرجع في نصيب صاحبه أيضرب بذلك في كل دار (قال) لا ولكن تقوم الدور فينظر كم قيمتها ثم ينظر إلى الدار التي استحقت كم كانت من الدور التي كانت في يدي الذي استحقت منه فإن كانت عشرا أو ثمنا أو تسعا رجع فأخذ من صاحبه قيمة نصف عشر ما في يد صاحبه وإن كان إنما أصاب عيبا بدار منها قسمت هذه المعيبة وما يأخذ من صاحبه بينهما نصفين * (قلت) * والدار الواحدة في هذا مخالفة في القسمة في قول مالك للدور الكثيرة (قال) نعم لان الدار الواحدة يدخل فيها الضرر عليه فيما يريد أن يبنى أو يسكن فلذلك جعل له في الدار الواحدة أن يرد بمنزلة العبد الواحد يشترى فيستحق نصفه فله أن يرد جميعه وإذا كانت دورا كثيرة فإنما تحمل محمل الشراء والبيع في جملة الرقيق وجملة الدور وجملة المتاع إذا استحق من ذلك بعضه دون بعض إلا أن يكون ما استحق من هذه الدار لا مضرة فيه على ما بقي فيكون مثل الدار * (قلت) * فلو أن جاريتين بيني وبين رجل من شراء أو ميراث أخذت أنا واحدة وأعطيته أخرى فوطئ صاحبي جاريته فولدت منه ثم أتى رجل فاستحقها بعد ما ولدت منه (قال) يأخذ الجارية ويأخذ قيمة ولدها ويرجع هذا الذي استحقت في يديه على
(٥٠٩)