وجب له كراؤها وان كانت أرضا تعمل السنة كلها فله من يوم يستحقها فان أراد الفسخ لزمه تمام البطن التي هو فيها على حساب السنة ويفسخ ما بقي لان المكترى ليس بغاصب ولا متعد وإنما زرع على وجه الشبهة ومما يجوز له وإن كان رجل ورث تلك الأرض فأتى رجل فاستحقها أو أدرك معه شركا فإنه يتبع الذي أكراها بالكراء لأنه لم يكن ضامنا لشئ إنما أخذ شيئا ظن أنه له فأتي من هو أحق به منه مثل الأخ يرث الأرض فيكريها فيأتي أخ له لم يكن عالما به أو علم به فيرجع على أخيه بحصته من الكراء إن لم يكن حابى في الكراء فان حابى رجع بتمام الكراء على أخيه إن كان له مال فإن لم يكن له مال رجع على المكترى (وغير ابن القاسم) يقول يرجع على المكترى ولا يرجع على الأخ بالمحاباة كان للأخ مال أو لم يكن له مال إلا أن لا يكون للمكترى مال فيرجع على أخيه وهذا إذا علم بأن له أخا فإن لم يعلم فإنما يرجع بالمحاباة على المكترى * (قال ابن القاسم) * وإن كان إنما يسكنها ويزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه وارثا غيره فأتى من يستحق معه فلا كراء عليه فيها لأني سألت مالكا عن الأخ يرث الدار فيسكنها فيأتي أخ له بعد ذلك فقال إن كان علم أن له أخا أغرمته نصف كراء ما سكن وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وكذلك في السكنى (وقد قال) عبد الرحمن بن القاسم وأما الكراء عندي فهو مخالف للسكنى له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به علم أو لم يعلم لأنه لم يكن ضامنا لنصيب أخيه ونصيب أخيه في ضمان أخيه ليس في ضمانة وإنما أجيز له السكنى إذا لم يعلم على وجه الاستحسان لأنه لم يأخذ لأخيه مالا وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ ولكان في نصيبه من الدار ما يكفيه * (سحنون) * وقد روى علي بن زياد عن مالك أن له عليه نصف كراء ما سكن (في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل * (في أيام الحرث وغير أيام الحرث) * * (قلت) * أرأيت أن اكتريت من رجل أرضا سنة واحدة بعشرين دينارا لأزرعها
(٣٧٣)