عليه وسلم خيبر كلها على النصف حيطانها كلها وفيها الجيد والردئ (قال) وكذلك بلغني عن مالك أنه قيل له ما فرق بين الحائطين يساقيهما الرجل الرجل على النصف في كل حائط وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقي علي الثلثين لجودة هذا ورداءة هذا فيأخذهما جميعا على النصف فيجوز ذلك وقد حمل أحدهما صاحبه وبين أن يساقى أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف (قال) قال مالك قد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على مساقاة واحدة على النصف فيها الردئ والجيد وهي سنة أتبعت وهذا الآخر ليس مثله * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل حائطا لي مساقاة علي النصف وزرعا لي على الثلث فدفعت ذلك إليه صفقة واحدة أيجوز هذا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى هذا جائزا * (قلت) * أرأيت أن كان لي زرع قد عجزت عنه ونخل لي فدفعتهما مساقاة الزرع على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الحائطين المختلفين إذا أخذهما صفقة واحدة كل حائط منهما على النصف أنه لا بأس بذلك فكذلك الزرع والحائط عندي لأنهما بمنزلة الحائطين المختلفين * (قلت) * أرأيت أن دفعت إليه الحائط علي النصف على أن يعمل لي حائطي هذا بغير شئ (قال) لا خير في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا خير فيه لأنه ضرر ومخاطرة (النخل يكون بين الرجلين يساقى أحدهما الآخر) * (ومساقاة الوصي والمديان والمريض) * * (قلت) * أرأيت النخل تكون بين الرجلين أيصلح لي أن آخذ حصة صاحبي مساقاة (قال) لا أرى بهذا بأسا * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي * (قلت) * أرأيت الوصي أيجوز له أن يعطى حائط الصبيان مساقاة (قال) نعم لان مالك قال بيعه للصبيان وشراؤه جائز * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيصلح له أن يأخذ أرضا مساقاة ويعطى أرضه مساقاة (قال) لا أرى بذلك
(١٦)