أو وهب (قال) فذلك أيضا لا يجوز عندي إلا أن يكون إنما يصنع ذلك ليجتر به في الاشتراء والاستعذار في سلعته التي يبع فلا بأس بذلك ولا يكون عليه الضمان فيما وضع لان هذا يصير من تجارتهما وأما ان وضع ذلك لغير التجارة وإنما صنعه معروفا منه فلا يجوز ذلك على شريكه ويضمن حصة شريكه من ذلك عند مالك الا ما اجتر به في تجارته منفعة * (قلت) * أرأيت أن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما ثم وهب الثمن أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز ذلك الا في حصته * (قال سحنون) * وقال غيره لا يجوز له ان يعطى شيئا من المال لا من حصته ولا من غير ذلك لأنه ينقص من المال ويدخل على شريكه الضرر لأنه إذا وهب لرجل من حصته ثم وضع لآخر في البيع فقد أضر بصاحبه وأدخل عليه الضعف في رأس المال فلا أرى ذلك يجوز فعله وتبقى الشركة ولكن فعله جائز عليه فيما وهب أو وضع وتفسخ الشركة بينهما (في أحد المتفاوضين يكاتب العبدين من تجارتهما أو يأذن له في التجارة) * (قلت) * أرأيت عبدا بيني وبين رجل من شركتنا ونحن متفاوضان أذن له أحدنا في التجارة أيجوز ذلك أم لا (قال) ذلك غير جائز * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي أنه لا يجوز * (قلت) * أرأيت أن كاتب أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما أيجوز ذلك على شريكه (قال) لا أرى ذلك جائزا لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد فكذلك الكتابة عندي ولو أن رجلا دفع إليه مالا على أن يعتقه ولم يكن ذلك أقل من قيمته لرأيت ذلك جائزا لأنه لو باعه إياه بذلك الثمن ولم يكن ذلك الثمن وضيعة عن قيمته لكان ذلك جائزا والعتق لم يزد فيه خيرا وإنما هو بيع من البيوع (في كفالة أحد المتفاوضين وغضبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا) * (قلت) * أتلزم كفالة أحد المتفاوضين شريكه أم لا (قال) لا يلزم ذلك شريكه لان
(٨٠)