أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها (قال) نعم يغرمها ويرجع بها عليك لان العبد قد استحق من يديه * (قلت) * ولم جعلته يغرمها وقد استحق العبد من يديه (قال) لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) كذلك بلغني عن مالك (في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له) * (قلت) * أرأيت لو كان مكاتبا لي أحالني على مكاتب له بالكتابة التي لي على مكاتبي أتجوز هذه الحوالة أم لا (قال) لا أراها حوالة إلا أن يكون السيد بت عتق مكاتبه ورضى بذلك منه فإنه يعتق وان عجز مكاتب مكاتبه رجع مملوكا لسيد المكاتب الأعلى ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى لان الحوالة كالبيع وتمت حرية المكاتب الأعلى وإن كان لم يبت عتقه وإنما أحاله مكاتبه على مكاتبه فالحوالة ها هنا باطل (في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي) * (قلت) * أيجوز لي أن أحتال بكاتبة مكاتبي على رجل أجنبي أو أكاتبه على أن يضمن لي كتابته عنه غيره في قول مالك (قال) قال مالك كل حوالة يحتال بها رجل على رجل وكان للمحيل على المحتال عليه دين فان الحوالة جائزة وهي حوالة وإن لم يكن له عليه دين فأحاله فإنما هي حمالة وليست بحوالة وان أفلس هذا الذي أحيل عليه رجع على الذي أحاله بدينه فالمكاتب إذا أحال سيده على رجل أجنبي فإن كان للمكاتب على ذلك الرجل دين فالحوالة جائزة وإن لم يكن له عليه دين فإنما هي حمالة ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتب بكتابة مكاتبه وهي باطل عند مالك لأنه لم يتحمل للسيد بأصل دين له لان كتابة المكاتب ليست بدين للسيد على المكاتب ألا ترى أنه لا يضرب بالكتابة مع غرماء المكاتب * (قلت) * فإن كان للمكاتب على هذا الذي أحال سيده عليه دين فرضي سيده بالحوالة عليه أيعتق المكاتب مكانه أم لا (قال) لا تجوز الحوالة إذا كانت الكتابة لم تحل * (وقال غيره) * يعتق مكانه وتجوز الحوالة
(٢٩٢)