بشهود (قال ابن وهب) وسألت الليث فقال مثل ذلك (في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه) * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة لو باعه مولاه سلعة بعينها ثم فلس العبد والسلعة قائمة بعينها في يدي العبد (قال) السيد أحق بذلك إلا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد الثمن * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن أسلمت إلى رجل مائة دينار في ألف أردب من حنطة أو إلى عبدي مائة دينار في ألف أردب حنطة هو مأذون له في التجارة فقام الغرماء على العبد ففلسوه أو قام على الرجل غرماؤه ففلسوه والدنانير التي أسلمت إليه في يديه بعينها قائمة يشهد الشهود عليها أنها هي بعينها (قال) ان شهد الشهود أنهم لم يفارقوه وأن الدنانير هي بعينها فصاحبها أولى بها من الغرماء * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم فيما بلغني * (سحنون) * روى ابن وهب عن مالك في رجل اشترى من رجل روايا زيت ثم انطلق بها فصبها في جرار له فيها زيت كثير ومعه شهود ينظرون حتى أفرغها في زيته ثم جاءه رجل يطلبه بحق بان فيه افلاسه فقام الرجل يريد أن يأخذ زيته فقال غرماؤه ليس هو زيتك بعينه قد خلطه بزيت غيره (قال) أرى أن يأخذ زيته وهو عندي بعينه ليس خلطه إياه بالذي يمنعه أن يأخذ زيته ومثل ذلك مثل رجل وقف على صراف فدفع إليه مائة دينار فصبها في كيسه والناس ينظرون إليه ثم بان فلسه مكانه أو البز يشتريه الرجل فيرقمه ويخلطه ببز غيره ثم يفلس فليس هذا وأشباهه بالذي يقطع عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من ابتاعه إذا كانوا على هذا (وكان) أشهب بن عبد العزيز يقول ليس العين مثل العرض ليس له على العين سبيل وهو فيه أسوة الغرماء وهو أحق بالعرض إذا وجدوه من الغرماء (في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين) * (قلت) * أرأيت المأذون له في التجارة إذا أقر بدين أيلزمه ذلك (قال) قال مالك
(٢٤٨)