سحنون) * قال ابن وهب وابن نافع وأنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون الا في العين من الذهب والورق * (سحنون) * وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا لا تكون مقارضة الا بذهب أو فضة * (وكيع) * عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة (المقارضة بنقار الذهب والفضة) * (قلت) * أرأيت النقر من الذهب والفضة أيجوز القراض بها (قال) سألت مالكا عنها وذلك أن بعض أصحابنا أخبرنا أن مالكا سهل فيها وكان الليث يقول لا يجوز القراض بها وكان يكرهه كراهية شديدة ويقول لا يجوز القراض الا بالدنانير والدراهم فسألت مالكا عن ذلك فقال لي مالك لا يجوز القراض بنقر الذهب والفضة (المقارضة بالحنطة والشعير) * (قلت) * أرأيت القراض بالحنطة والشعير أيجوز في قول مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن جهلا فأخذا الحنطة قراضا فباعها وعمل فربح (قال) يعطى أجر مثله في بيعه الحنطة ويرد إلى قراض مثله يوم ينض المال فيما عمل بعد ذلك * (قلت) * أرأيت إن كان شرط له نصف الربح (قال) لا ينظر إلى ذلك ولكن يرد إلى قراض مثله * (قلت) * لم (قال) لان أصله كان فاسدا * (قلت) * أرأيت القراض بما يوزن ويكال لم كرهت ذلك (قال) لأنه خطر يأخذ الحنطة أو الشعير وقيمته يوم أخذه مائة درهم فيعمل به فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم فيغترق ربحه أو يكون قيمتها يوم يردها خمسين درهما فيكون قد ربح فيها * (وقال) * ابن وهب وابن نافع وأنس بن عياض قال عبد الغزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون الا في العين من الذهب والورق ولا ينبغي لاحد أن يقارض أحدا مالا على كذا وكذا من الربح وزيادة كذا وكذا من الورق والذهب وبشئ مسمى أو غير ذلك من الزيادات (قال عبد العزيز) ولا تشترط أيها المقارض الذي لك المال أنك تعينه بنفسك ولا تبيع منه ولا تبتاع منه ولا تعينه
(٨٧)