أن يكون الرجل كثير الدين ونحو هذا دفع إليه بقية الكراء ولم يرد ما بقي من الكراء على سكنى الدار ولزمه الكراء وهذا إذا رضى بذلك مستحق الدار وهو رأيي (في الرجل يكرى داره من رجل فيهدمها المتكارى تعديا) * (أو المكرى ثم يستحقها رجل) * * (قلت) * أرأيت لو أنى أكريت داري سنة من رجل فهدمها المتكارى تعديا وأخذ نقضه فاستحقها رجل (قال) تكون الدار للمستحق ويكون قيمة ما هدم المتكارى للمستحق * (قلت) * فإن كان المكرى قد ترك قيمة الهدم للمتكارى قبل أن يستحقها هذا المستحق (قال) يرجع المستحق بقيمة الهدم على المتكارى الذي هدمها * (قلت) * فإن كان معدما أيرجع على المكرى بالقيمة التي ترك له (قال) لا إنما هو بمنزلة عبد اشتراه رجل في سوق المسلمين فسرق منه فترك قيمته للسارق ثم استحق فلا يكون لمستحقه على الذي وهبه شئ إنما يتبع الذي سرقه لأنه هو الذي أتلفه وإنما عمل هذا المشترى ما كان يجوز له ولم يتعد (قال) ولو كان المكترى باع نقض الدار بعد هدمه إياها فان المستحق بالخيار ان شاء أخذ قيمة النقض من المكتري الذي هدم الدار وان شاء أخذ الثمن الذي باع به النقض هو في ذلك بالخيار * (قلت) * فإن كان المكرى هو الذي هدم الدار ثم استحقها هذا المستحق (قال) فلا شئ له على المكترى إلا أن يكون هو الذي باع نقضها فإن كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به وإن كان إنما هدم منها شيئا قائما عنده أخذه منه * (قلت) * والذي سألتك عنه من أمر المكرى الذي ترك الهدم للمتكارى أهو قول مالك (قال) هو رأيي (في الرجل يكرى الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها) * (قلت) * أرأيت أن اكتريت دارا فاستحق بعضها أو بيت منها (قال) قال مالك في رجل ابتاع دارا فاستحق بيت منها أو بعضها (قال) إن كان البيت الذي استحق منها هو أيسر الدار شأنا فأرى أن يلزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ذلك البيت من الثمن
(٣٧٧)