(فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا) * (قلت) * أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهنا فلما حل الاجل تقايلنا أو قبل حلول الأجل تقايلنا أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن أتجوز الإقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في يد الذي أسلم في الطعام (قال) لا تجوز الإقالة إلا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقا والا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفي * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه (قال) لا يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن تقبضه إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته أو أشركته في ذلك * (قلت) * فإذا جوزت لي التولية والشركة والإقالة في ذلك فلا بأس أن أؤخره برأس المال (قال) لأنك إذا أخرته برأس المال دخله بيع الطعام قبل استيفائه لأنه قد صار في التأخير معروف فإذا دخله المعروف فليس هذا بتولية ولا إقالة ولا شرك وإنما التولية والإقالة والشرك أن يأخذ منه مثل رأس ماله بغير معروف يصطنعه ويدخله أيضا عند مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أخره برأس المال وقبض المشتري الطعام فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن) * (قلت) * أرأيت أن صرفت عند رجل دراهم بدنانير فقبضت الدراهم وأعطيته بالدنانير رهنا فضاع الرهن عنده بعد ما افترقنا وهو مما يغاب عليه وجهلنا السنة في ذلك أيكون عليه ضمان الرهن (قال) نعم في رأيي ألا ترى أن من اشترى بيعا فاسدا ضمن ذلك أن ضاع عنده عند مالك فكذلك الرهن والرهن أيضا لم يقبضه الا على الضمان فعليه غرمه * (قلت) * وأي شئ يكون غرم هذا الرهن الدنانير التي وجبت عليه
(٣١١)