للسيد بكتابة مكاتبه عند مالك فكذلك الرهن عندي لا يجوز مثل الحمالة (* قلت) * أرأيت العبد التاجر أيجوز ما رهن أو ارتهن في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت المكاتب أيجوز له أن يرهن ولده أو أم ولده في قول مالك (قال) قال مالك ان خاف العجز جاز له أن يبيع أم ولده وليس له أن يبيع ولده وان خاف العجز فأراه ان خاف جاز له أن يرهن أم ولده وليس له أن يرهن ولده مثل قول مالك في البيع (في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها) * (قلت) * أرأيت أن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن أو كاتبتها أو دبرتها (قال) قال مالك ان أعتقها وله مال أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية والتدبير جائز وتكون رهنا بحالها لان الرجل يرهن مدبره عند مالك ان أحب وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة * (قال سحنون) * والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه كذلك قال مالك ذكره ابن وهب عن مالك وكذلك الكتابة إن كان له مال إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين فتكون الكتابة جائزة * (قلت) * فان وطئها الراهن فأحبلها (قال) قال مالك إن كان وطئها بإذن المرتهن أذن له في الوطئ أو كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن وتجئ فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها وإن كان وطؤه إياها على وجه الاغتصاب لها والتسور عليها بغير إذنه فكان له مال أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن وكانت الجارية أم ولد للراهن وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ولدها فان نقص ثمن الجارية عن حق المرتهن اتبع السيد بذلك ولم يبع الولد واتبع الولد أباه * (قال سحنون) * وان كانت تذهب وتجئ في حوائج المرتهن إذا لم يأذن له المرتهن في الوطئ فهو كالمتسور عليها لأنه وطئ بغير إذن ولا أمر من المرتهن * (قلت) * أرأيت أن أعتق السيد الجارية وهو موسر ودين المرتهن لم يحل بعد أتأمره أن يخرج رهنا فيجعله مكانها ثقة من حق المرتهن أم تأمر الراهن أن يقضى
(٣٢٧)