(قال مالك) ورب دار لا يضرها ذلك تكون دارا وفيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن رجال فلا يضرها ذلك والنخل كذلك يستحق منها الشئ اليسير النخلات فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدر وإن كان الذي استحق منها نصفها أو جلها أو كان أقل من نصفها ما يكون ضررا على المشترى فان أحب أن يردها كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له وان أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها على قدر قيمته من الثمن أن كان النصف رد إليه النصف من الثمن وإن كان استحق الثلث فذلك له فأرى الدار إذا تكاراها رجل فاستحق منها شئ مثل قول مالك في البيوع (وقال غيره) لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف أو الجل لم يكن للمتكارى أن يتماسك بما بقي لان ما بقي مجهول (في الرجل يشترى الدار أو يرثها فيستغلها زمانا) * (ثم يستحقها رجل) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا أو ورثها فاستغلها زمانا ثم استحقها رجل (قال) الغلة للذي كانت الدار في يديه وليس للمستحق من الغلة شئ * (قلت) * لم (قال) لان الغلة بالضمان وإنما هذا ورث دارا أو غلمانا لا يدري بما كانوا لأبيه ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان * (قلت) * فإن كانت الدار والغلمان إنما وهبوا لأبيه ثم يبتاعهم أبوه فورثهم عن أبيه ثم استحق جميع ذلك رجل أتكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لأبيه إلى يوم استحقه المستحق له (قال) ان علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة وهؤلاء الغلمان أو غصب هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة والكراء للمستحق * (قلت) * ولم قلت في الواهب إذا كأن لا يدرى أغاصبا أم لا (قال) لأني لا أدرى لعل هذا الواهب اشترى هذه الأشياء من سوق المسلمين ألا ترى لو أن رجلا اشترى في سوق المسلمين دارا أو عبدا فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن له من الغلة شئ * (قلت) * فإن كان الذي باعها في السوق هو الذي
(٣٧٨)