ويأخذ بالشفعة (قال) نعم والثمن للمتصدق عليه * (قلت) * أرأيت أن كان المشتري قد تزوج بما اشترى ثم جاء الشفيع فأخذ بالشفعة بم ترجع المرأة على زوجها في قول مالك (قال) ترجع عليه بقيمة ما أخذ منها يوم نكحها به (باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة ثم أتاني البائع فقال استرخصت فزدني في الثمن فزدته ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة (فقال) يأخذ بالثمن الأول ولا يلتفت إلى الزيادة لان هذا حق قد وجب * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا إلا أن مالكا قال لو اشترى منه شقصا من دار ثم أقاله كانت الشفعة للشفيع وكانت الإقالة باطلا إلا أن يسلم الشفيع الشفعة فتكون الإقالة جائزة * (قلت) * ولا تكون الإقالة بيعا من البيوع فيكون للشفيع أن يأخذ بعهدة الإقالة (قال) ليست الإقالة في هذا الموضع في قول مالك بيعا من البيوع * (قيل) * فالاقالة عند مالك بيع من البيوع (قال) نعم الإقالة عند مالك بيع من البيوع حادث إلا أن مالكا قال لي في الإقالة في الشفعة ما أخبرتك * (قلت) * أرأيت البائع ما حط عن المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد ما أخذ (قال) إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك مما يوضع في البيوع فتلك الوضيعة توضع عن الشفيع وإن كان شيئا لا يوضع مثله فتلك الوضيعة هبة فلا يوضع عن الشفيع من ذلك شئ * (قلت) * أرأيت أن اشترت امرأة شقصا من دار مشتركة فخالعت زوجها بذلك الشقص فأتى الشفيع فأخذ من الزوج بالشفعة على من تكون عهدته (قال) تكون العهدة للشفيع ان شاء على المرأة وان شاء على الزوج * (قلت) * فان أراد أن يأخذ من المرأة (قال) يأخذ بالثمن الذي اشترت به أولا * (قلت) * فان أخذ من الزوج (قال) يأخذ بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة عليه وتكون عهدته على الزوج * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يشترى الشقص من الدار فيتزوج به امرأة فيقدم الشفيع ان الشفيع مخير ان شاء فسخ عنه عطية الزوج المرأة الدار في صداقها فأخذ الدار بما اشتراها وكانت عهدته
(٤١١)