قضى واحدا منهما وهو لا يعلم * (قال ابن القاسم) * ولو أن رجلا كان وكيلا لرجل قد فوض إليه تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضي دينه وأشهد له بذلك ثم حجر عليه وتبرأ من وكالته أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ولم يعلم ذلك جميع غرمائه فلقى الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم ان ذلك لا يبرئه من دين صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة كان ذلك دينا من الدين لا يبرأ منه أيضا هو رأيي * (قلت) * أرأيت الرجل يكون عليه الدين لاحد المتفاوضين فيقتضيه شريكه الاخر أذلك جائز عند مالك (قال) نعم وقد قال غيره إن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم فان الغريم ضامن فإن كان لم يعلم الوكيل فقضاه الغريم وهو لا يعلم فلا تباعة عليه وإن كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن (في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما) * * (قلت) * أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما من شريكه أيجوز شراؤه (قال) نعم شراؤه جائز * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي مثل ما قال مالك في الجارية التي تكون بينهما فيطؤها أحدهما انهما يتقاومانها حتى تصير لأحدهما فهذا يدلك على أن مالكا يجيز شراء أحد الشريكين السلعة فيشتريها من شريكه وهي من تجارتهما * (قلت) * وسواء عندك ان اشتراها من شريكه للتجارة أو ليقنيها (قال) نعم ذلك سواء عندي (في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله) * (ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا) * * (قلت) * أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما فأصاب به عيبا فقبله بعد ما اشتراه المشترى به بعيبه أيجوز ذلك على الشريك أم لا (قال) ذلك جائز * (قلت) * فان أصاب المشترى به عيبا فقبله الشريك الذي لم يشتره (قال) ذلك جائز (قلت) *
(٨٢)