* (ابن مهدي) * عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح (وقال الحسن) لا تجوز في الحدود والطلاق من الحدود (في شهادة الصبيان بعضهم على بعض) * (قال ابن القاسم) * سئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فقال الميت فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه فقال مالك لا ينفعك هذا الا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا اقرار الحي (فقال) له صاحبه لا يكون في هذا قسامة (قال) لا أرى ذلك * (قلت) * أرأيت قول مالك يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شئ كان ذلك (فقال) في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقوا وكان ذلك بعضهم في بعض صبيان كلهم ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز فيه شهادة الإناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير ان كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبيا ويشهد رجل على قتله فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ * (سحنون) * وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك انه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الإناث وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي ان الإناث يجزن وان شهادة الصبيان في القتل جائزة * (قال سحنون) * قال ابن نافع وغيره في الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه ثم نزا في جرحه فمات فان أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية * (وذكر ابن وهب) * أن علي بن أبي طالب وشريحا وعبد الله وعروة بن الزبير وابن قسيط وأبا بكر بن حزم وربيعة انهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهليهم أو يختلفوا ويؤخذ بأول أقوالهم (قال) بعضهم ولا تجوز على غيرهم * (ابن مهدي) * عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستجيزون
(١٦٣)