وغير العواتق والعبيد والإماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين أيحلفون في المساجد (قال) إنما سألت مالكا عن النساء أين يحلفن قال أما كل شئ له بال فإنهن يخرجن فيه إلى المساجد فإن كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت نهارا وأحلفت في المسجد وان كانت مما لا تخرج أخرجت ليلا فأحلفت فيه (قال) وإن كان الحق إنما هو شئ يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل القاضي إليها من يستحلفها لطالب الحق فأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أن أمهات الأولاد بمنزلة الحرائر منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج * (قلت) * فهل يجزئ في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ * (قلت) * أرأيت الصبيان هل عليهم يمين في شئ من الأشياء يحلفون إذا ادعي عليهم أو يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلف الصبيان في شئ من الأشياء إذا ادعوا أو ادعي عليهم حتى يبلغوا * (قال) * وقال مالك في الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعي الحي أنه قد قضى الميت حقه (قال) قال مالك لا ينفعه ذلك * (قال) * فقيل لمالك أفيحلف الورثة (قال مالك) إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف وإلا فلا يمين عليهم * (قلت) * فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك (قال) لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه إذا حلف الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت * (قلت) * أرأيت الطلاق أيحلف فيه في قول مالك إذا ادعته المرأة على زوجها (قال) قال مالك لا يحلف لها إلا أن تأتي بشاهد واحد فيحلف لها فان أبى قال مالك آخر ما قال يسجن حتى يحلف وثبت على هذا القول (قال) وقد كان مرة يقول لنا يفرق بينهما إذا أبى أن يحلف * (قال ابن القاسم) * وأنا أرى ان أبى أن يحلف وطال حبسه أن يخلى سبيله ويدين في ذلك (قال) وقد بلغني ذلك عن مالك * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه خلطة ادعيت عليه حقا من
(١٣٦)