شهادة رجل فلا تجوز الا ومعه غيره فكذلك هما لا يجوزان الا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز الا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا كله قول مالك * (قلت) * أرأيت مالا تراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة (قال) قال مالك لا يجوز في شئ من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شئ من الأشياء * (قلت) * أرأيت استهلال هلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا * (قلت) * فشهادة رجلين (قال) جائزة في قول مالك * (قلت) * أرأيت هلال شوال (قال) كذلك أيضا لا يجوز فيه أقل من شهادة شاهدين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين كذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت العبيد والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال (قال) ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ففي هذا أبعد أن لا تجوز فيه * (قال) * وقال مالك في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد قال مالك أرأيت أن أغمي عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فان أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان * (قلت) * أرأيت هلال ذي الحجة (قال) سمعت مالكا يقول في الموسم أنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين * (قلت) * أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زور كيف يصنع به وما يصنع به (قال) قال مالك يضربه ويطوف به في المجلس قال ابن القاسم حسبت أنه قال يريد به المجالس في المسجد الأعظم * (قلت) * له وكم يضربه (قال) قدر ما يرى (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال ولا تقبل له شهادة أبدا وان تاب وحسنت حاله وهو رأيي * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين (قال) ان أردت أن تحلف مع شاهدك الذي شهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وان أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ خمسين فذلك
(١٤٠)