لك * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذي لي عليه الحق فأبى أن يحلف (قال) يغرم عند مالك * (قلت) * وتغرمه ولا ترد اليمين علي (قال) نعم إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فان أبى أن يحلف غرم ولم يرجع اليمين عليك وهو قول مالك (قال) وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد لان اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعي فإذا لم يحلف ردت على المدعي عليه فان حلف والا غرم لان اليمين في الذي لا شاهد له إنما كانت على المدعى عليه فان حلف والا ردت اليمين على المدعي فان حلف وإلا فلا شئ له قال وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت الأجير هل تجوز شهادته لمن استأجره (قال) قال مالك لا تجوز شهادة من في عيال الرجل للرجل فأرى الأجير بهذه المنزلة إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته * (قلت) * أرأيت أن شهد رجلان ان لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين (قال) لا تجوز (قال) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل إذا شهد لي رجل في ذكر حق له فيه شئ لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية ولا أعلمه الا من قول مالك ولو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها فإن كان الذي أوصى له به شيئا تافها لا يتهم عليه جازت له ولغيره وإن كان شيئا كثيرا عليه لم تجز له ولا لغيره والحقوق ليست كذلك إذا ردت شهادته في حقه وان قل لم تجز لغيره وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز شهادته في العتق وجازت للقوم مع أيمانهم وإنما ترد شهادته له ولغيره وهذا أحسن ما سمعت * (قلت) * لابن القاسم فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل (قال) إنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق * (قلت) * أرأيت أن مات عندنا ميت فأتى رجل فأقام البينة بأنه ابن الميت ولم تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارثا غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا الميراث أم لا تعطيه من
(١٤١)