البائع رأسها وجلدها فقال المشترى لا أذبحها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يبيع البعير الذي قد قام عليه بيعه من أهل المياه ويستثنى البائع جلده ويبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه (قال مالك) أرى لصاحب الجلد شروى جلده * (قال) * فقلت لمالك أو قيمة الجلد (قال مالك) أو قيمة الجلد كل ذلك واسع * (قال) * قلت وما معنى شروى جلده عند مالك (قال) جلد مثله * (قال) * فقيل لمالك أرأيت أن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد (قال) قال مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له الا قيمة جلده أو شرواه فمسألتك في المسافر مثل هذا (قال) وأما إذا استثنى فخذها فلا خير ذلك * (قلت) * وهذا قول مالك في الفخذ (قال) نعم فأما إذا استثنى كبدها (قال مالك) لا خير في البطون والكبد من البطون وأما إذا استثنى صوفها أو شعرها فان هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز (قال) وأما الأرطال إذا استثناها فان مالكا قال إن كان الشئ الخفيف الثلاثة الأرطال أو الأربعة فذلك جائز * (قلت) * أرأيت ان استثنى أرطالا مما يجوز فقال المشترى لا أذبح (قال) أرى أن يذبح على ما أحب أو كره * (قلت) * أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم أعتقه فشهد لي بها أتجوز (قال) قال مالك شهادة المولى لمولاه جائزة إذا كان عدلا فأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه * (قلت) * أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص (قال) لا تجوز لان مالكا قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح لا تجوز شهادتهن فيه على شهادة عندي في شئ من هذه الوجوه وتجوز شهادتهن على شهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي الوكالات على الأموال وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن وان كثرن على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما تجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق كانت الشهادتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على
(١٣٩)