قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون (وقال مالك) ولا يحلفوا الا بالله * (قلت) * أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف (قال) قال مالك شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة (قال) مالك الا يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادتهم له * (قال ابن القاسم) * ولا تجوز شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبزرا في العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشئ الكثير مثل الأموال وما أشبهها وأما الشئ التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا وأما الأجير فإن كان في عياله فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله جازت شهادته إذا كان عدلا * (قلت) * أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته ان تاب في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت شهادة المغنية والمغنى والنائحة أتقبل (قال) سألنا مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته قال إن كان ممن يؤذى الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تجوز شهادته (قال مالك) وان كأن لا يهجو وهو ان أعطى شيئا أخذ وليس يؤذى أحدا بلسانه وإن لم يعط لم يهج فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية والمغنى فما سمعت فيهم شيئا إلا أنى أرى أن لا تجوز شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك * (قلت) * أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البقرة واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى منها أرطالا مسماة قليلة أو كثيرة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا (قال) أما إذا استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وأما إن كان حاضرا فلا خير في ذلك * (قلت) * لم أجازه في السفر وكرهه في الحضر (قال) السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس والجلد فليس لذلك عند المشترى ثمن (قال مالك) وأما في الحضر فلا يعجبني لان المشترى إنما يطلب بشرائه اللحم * (قلت) * أرأيت أن قال المشترى إذا اشترى في السفر واستثنى
(١٣٨)