الميراث شيئا وهل تحفظ قول مالك في هذا (قال) وجه الشهادة عند مالك في هذا أن يقولوا انه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره * (قال ابن القاسم) * فإذا لم تشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن ينظر السلطان في ذلك ويسأل وينظر * (قلت) * أرأيت أن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم تشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي وان أبي مات وتركها ميراثا لورثته لم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك (قال) سألنا مالكا عنها فقال ينظر في ذلك فإن كان المدعى حاضرا بالبلد التي الدار بها وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور فلا حق له فيها وإن كان لم يكن بالبلد الذي الدار به وإنما قدم من بلاد أخرى فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار جده (قال سحنون) وحدوا المواريث حتى صار ذلك إليه قال ابن القاسم قال مالك يسئل من الدار في يديه فان أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذي صارت به إليه والا فسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن جده أو والده كان اشترى هذه الدار أو هو نفسه إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه اشتراها فهاهنا عندنا دور يعرف لمزاولها تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدور * (قلت) * أرأيت ان أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها والده أو اشتراها جده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده * (قلت) * أرأيت الحيازة هل وقت فيها مالك سنين مسماة عشرا أو أقل أو أكثر (قال) لا لم يوقت لنا مالك في الحيازة أكثر من أن قال على قدر ما يعلم أنها حيازة إذا حازها السنين * (قال) * وقال مالك إذا طرأ الرجل على قوم من بلاد لا يعرفونه بها فقال أنا رجل من العرب فأقام بينهم عمرا قريبا فقال له رجل لست من العرب (قال) قال مالك لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب الحد إلا أن يتطاول زمانه
(١٤٢)