أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
(مسألة 1748): إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوى.
(مسألة 1749): المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
(مسألة 1750): قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال، بل الاظهر عدمه، وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل.
(مسألة 1751): يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.
(المرتبة الثانية): الإخوة والأجداد.
(مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين.
(مسألة 1753): إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الأخر ردا بالقرابة، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة، وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك