سائر الأعضاء.
(مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها.
(مسألة 317): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار.
(مسألة 318): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير، وفي صدعه سبعة دنانير، وفي موضحته ديناران ونصف دينار، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير.
(مسألة 319): في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية، وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية، وكذلك الحال في الكتفين، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا.
(مسألة 320): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا، وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا، وكذلك الحال في نقبه، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس، وفي فكه ثلاثون دينارا.
(مسألة 321): في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون دينارا.
(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولاعيب ثلث دية