الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها (مسألة 192): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني، وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما، وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازتها، فقال جماعة:
عليه ثمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من إشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.
الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة (مسألة 193): من قبل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط، (1) وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة.
السادس - السحق (مسألة 194): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور، وفيه إشكال بل منع، وقال جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، ولكنه ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.
(مسألة 195): لو تكررت المساحقة، فان أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.
(مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور (2) سقوط الحد