فيه اشكال، والأظهر الجواز. (1) (مسألة 3): بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك.
(مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء، ولا فرق بين الاخذ والباذل.
(مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم. (2) (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا؟
فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي.
وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.
(مسألة 7): يعتبر في القاضي أمور:
(الأول) البلوغ (الثاني) العقل (الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان (الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة