منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦
فيه اشكال، والأظهر الجواز. (1) (مسألة 3): بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك.
(مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء، ولا فرق بين الاخذ والباذل.
(مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم. (2) (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا؟
فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي.
وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.
(مسألة 7): يعتبر في القاضي أمور:
(الأول) البلوغ (الثاني) العقل (الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان (الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة

(1) بل الأظهر عدم الجواز.
(2) لا اثر لهذا التنويع فيما اختاره في شرح هذه المسألة من التفصيل بين قاضي المنصوب وقاضي التحكيم، من جهة اعتبار الاجتهاد في الأول دون الثاني، فإن الظاهر اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 443 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست