والأقرب عدمه، (1) وعليه الدية، وإن كان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال إذا بقى الولد بعد سقوطه مضمنا ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر.
(مسألة 394): لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه، فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الأول، وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني، وإن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما، واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية، واما العشر فهو على الثاني.
(مسألة 395): لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطيين، وألزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم.
(مسألة 396): إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني، وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة، وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال، والأظهر عدمه. (2) (مسألة 397): الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية ولو كان خطأ، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته، وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له.