(مسألة 206): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحد حق لهما، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو.
(مسألة 207): إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة.
(مسألة 208): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد، حد حدا واحدا.
(مسألة 209): لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو، نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.
(مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حد الراجع، ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده.
(مسألة 211): حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط.
(مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلين، وأما ثبوته بالاقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة.
(مسألة 213): لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد، ولكنهما يعزران.
التاسع - سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (مسألة 214): يجب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك، ويلحق به سب الأئمة (عليهم السلام) وسب فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ولا يحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي.