النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
(مسألة 1697): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
(مسألة 1698): تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه، بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط (1) عدا بول الإبل للاستشفاء (2) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه.
(مسألة 1699): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
(مسألة 1700): يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الاباء والأمهات، والاخوان والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه الامر، وتلحق بهم الزوجة (3) والولد، فيجوز الاكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط (4) بل مع الشك فيها وإن كان الاظهر الجواز حينئذ.
(مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.