(مسألة 134): إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص، والأولى الاستئذان من الإمام (عليه السلام) ولا سيما في قصاص الأطراف.
(مسألة 135): إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا، فيه وجهان، الأظهر هو الأول.
(مسألة 136): إذا اقتص بعض الأولياء فان رضي الباقون بالقصاص فهو، والا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم، وان عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني.
(مسألة 137): إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم فهو وليه، ويدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا، وان لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام (عليه السلام) فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية منه.
(مسألة 138): لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف، وهو الصحيح.
(مسألة 139): الاقتصاص حق ثابت للولي، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.
(مسألة 140): لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.
(مسألة 141): إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان، لا يبعد العدم، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ،