يمينه، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.
(الثالث) - الانف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة، وفي قطع روثته نصف ديته.
(مسألة 283): في دية قطع إحدى المنخرين خلاف، قيل: إنها نصف الدية وقيل: ربع الدية، والصحيح انها ثلث الدية.
(الرابع) - الأذنان وفيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها.
(الخامس) - الشفتان وفيهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما.
(السادس) - اللسان وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة، واما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها.
(مسألة 284): المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه اشكال، والأظهر انها تسعة وعشرون حرفا.
(مسألة 285): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما