منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٤٦٥
كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة (الأول) - البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم، وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
(الثاني) - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال افاقته.
(الثالث) - الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن (1) واما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم، نعم تقبل شهادة الذمي (2) على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم.
(الرابع) - العدالة، فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة.
(الخامس) - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به، فلا تقبل شهادة

(1) أي على المؤمن.
(2) تقدم ثبوتها بشهادة كتابيين عدلين في دينهما (المسألة 1091 من كتاب الوصية).
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست