(مسألة 1219): الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس، فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس، بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه اشكال.
الباب الثاني في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها، وقد ورد أنها دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراما، وبها يستنزل الرزق، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد، وأنها تخلف البركة، وبها يقضى الدين، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء، ويستحب التبكير بها، فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل.
(مسألة 1220): المشهور كون الصدقة من العقود، فيعتبر فيها الايجاب والقبول، ولكن الاظهر كونها الاحسان بالمال على وجه القربة، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كان بالابراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك، وإن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف، وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.
(مسألة 1221): المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية، وانما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض، فإذا